فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 588

مجانًا، بائنًا كانت أو تحته [1] ، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها [2] .

فصلٌ

وعليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوةً وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا.

وإن اتفقا على المخارجة جاز.

ويريحه وقت القائلة، والنوم، والصلاة، ويركبه في السفر عقبةً [3] .

وإن طلب نكاحًا: زوجه، أو باعه.

وإن طلبته أمةٌ: وطئها، أو زوجها، أو باعها [4] .

فصلٌ

وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.

(1) سبق أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يخالف في هذه المسألة، ويقول: إذا كانت تحته فليس لها أجرةٌ.

(2) [لكن] إذا اشترطته عليه عند العقد - بأن قالت: (أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول) -؛ فليس له منعها.

(3) إذا كان هذا الرقيق نشيطًا ولا يهمه أن يمشي؛ فإنه لا يلزمه أن يعقبه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع.

(4) قوله: (أو باعها) : ليس على إطلاقه؛ بل لا بد أن يبيعها على من يمكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت