فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 588

وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد [1] .

ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ) : بطل النكاح [2] ، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.

وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا.

وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.

(1) سبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها ...

وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب.

(2) [لكن] إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ ... ، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيحٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت