وإن أصاب المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع [1] ، وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع [2] .
(1) الصحيح: أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثمٌ، ولكنه لا ينقطع التتابع.
(2) الصحيح: أنه إذا أصاب غيرها جاهلًا أو ناسيًا في النهار فإنه لا ينقطع بناءً على أنه لا يفطر بذلك.