فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 588

حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا [1] أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه [2] ، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ [3] .

(1) [سبق أن] القول الراجح: أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدةٌ.

(2) يستثنى من ذلك: إذا دلت القرينة على كذبه.

(3) وقيل: إنه ليس كمولٍ ... ، وهذا أصح ...

فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها وليس له عذرٌ فإنه يطالب بالرجوع فورًا والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت