فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 588

ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ [1] .

ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

(1) قال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال ... ، وهذا القول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت