الطلاق، وكذلك: (ما أحل الله علي حرامٌ) [1] .
وإن قال: (ما أحل الله علي حرامٌ أعني به الطلاق) طلقت ثلاثًا، وإن قال: (أعني به طلاقًا) فواحدةً [2] .
وإن قال: (كالميتة) ، و (الدم) ، و (الخنزير) وقع ما نواه من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ، وإن لم ينو شيئًا فظهارٌ [3] .
وإن قال: (حلفت بالطلاق) ، وكذب: لزمه حكمًا.
وإن قال: (أمرك بيدك) ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدةً [4] - ويتراخى - ما لم يطأ، أو يطلق، أو يفسخ.
ويختص: (اختاري نفسك) بواحدةٍ [5] ، وبالمجلس المتصل؛ ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ: بطل خيارها.
(1) هو يمينٌ على الراجح؛ حتى لو نوى الزوجة.
(2) الصحيح في هذه المسألة: أنها تطلق طلقةً واحدةً ولو قال: (أعني به الطلاق) ؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إذا كانت كل واحدةٍ مستقلةً عن الأخرى.
(3) قد بينا الصواب فيما سبق، وأن تحريم المرأة يمينٌ؛ إلا أن يكون بلفظ الظهار.
(4) وقيل: إنه على حسب نيته ... ، ولو قيل في هذه المسألة: إنه يدين كغيرها من شبيهاتها، فيقال: عندنا لفظٌ ظاهرٌ ونيةٌ باطنةٌ، اللفظ الظاهر هو: (أمرك بيدك) ، والنية الباطنة، فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته.
(5) في المسألة قولٌ آخر: أنه إذا قال لها: (اختاري نفسك) ، واختارت الفراق البائن فلها ذلك.