فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 588

وتسن رجعتها [1] .

ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها [2] ، ومن بان حملها.

وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و (مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه [3] ، جاد أو هازلٌ.

فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا.

ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟) ، فقال: (نعم) : وقع [4] ، أو: (ألك امرأةٌ؟) ، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.

(1) وعلى القول بأن الطلاق لا يقع؛ نقول ...: هي زوجةٌ لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها.

(2) لو زاد المؤلف: (أو مخلو بها) ، أو قال بدلًا من هذا: (لمن لا عدة لها) لكان أولى وأعم.

(3) قال بعض أهل العلم: أنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} ، مع أن اليمين له حكمٌ معلقٌ عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله الله - سبحانه وتعالى - معتبرًا إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق - أيضًا - لا ينعقد إلا بالنية ...

وهذا القول تعليله قوي جدا.

(4) إذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت