فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 588

فصلٌ

وإذا قال: (متى) ، أو: (إذا) ، أو: (إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ) : طلقت بعطيته وإن تراخى.

وإن قالت: (اخلعني على ألفٍ) ، أو (بألفٍ) ، أو (ولك ألفٌ) ، ففعل [1] : بانت، واستحقها.

و (طلقني واحدةً بألفٍ) ، فطلقها ثلاثًا: استحقها [2] ، وعكسه بعكسه [3] إلا في واحدةٍ بقيت.

وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها [4] ، ولا خلع ابنته بشيءٍ من

(1) الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق ...

وقال بعض الأصحاب - رحمهم الله: إنه يستحق العوض وإن تأخر.

(2) قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف ...

وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ.

(3) يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ) ، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا ...

والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها.

(4) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت