فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 588

بكارةٍ [1] -.

وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم [2] أو سلمت نفسها تبرعًا [3] فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ [4] ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمٌ [5] .

(1) على القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها - نقول: يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا لأنه أتلف البكارة بسببٍ يتلفها عادةً.

(2) القول الثاني في المسألة: أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل؛ يعني: إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها.

(3) إذا سلمت نفسها تبرعًا ... ؛ فالصحيح: أن لها أن تمنع نفسها.

(4) قد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو - على الصحيح -، والمذهب أنه من قبلها.

(5) سبق لنا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجهٌ.

يعني: إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم.

وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت