فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 588

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح [1] .

وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) [2] ، أو (إن رضيت أمها) [3] ، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها) ، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.

(1) قد سبق بيان ذلك.

(2) هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها ...

والصحيح: أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن كان مجرد تعليقٍ فالقول بعدم صحة العقد صحيحٌ، أما إن كان التعليق فيه غرضٌ مقصودٌ فالنكاح صحيحٌ.

(3) القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائزٌ أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها) ؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت