فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 588

انفسخ نكاحهما.

ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً [1] .

ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل.

ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.

(1) علم من قول المؤلف: (أمةً كتابيةً) : أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ...

لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قولٌ ضعيفٌ، والصواب: أن الأمة المملوكة وطؤها حلالٌ؛ سواءٌ كانت كتابيةً أم غير كتابيةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت