فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 588

فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.

وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه.

فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر.

وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين.

فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم [1] .

وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين.

وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به.

والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.

(1) لو كان معهم جد أم فعلى القول الراجح: يسقط الإخوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت