ومن رد لقطةً، أو ضالةً، أو عمل لغيره عملًا بغير جعلٍ: لم يستحق عوضًا؛ إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق [1] ، ويرجع بنفقته - أيضًا -.
(1) ويستثنى أمران آخران - أيضًا:
الأول: من أنقذ مال المعصوم من الهلكة؛ فإنه يستحق أجرة المثل ...
الثاني: إن أعد الإنسان نفسه للعمل.