فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 588

ومن رد لقطةً، أو ضالةً، أو عمل لغيره عملًا بغير جعلٍ: لم يستحق عوضًا؛ إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق [1] ، ويرجع بنفقته - أيضًا -.

(1) ويستثنى أمران آخران - أيضًا:

الأول: من أنقذ مال المعصوم من الهلكة؛ فإنه يستحق أجرة المثل ...

الثاني: إن أعد الإنسان نفسه للعمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت