فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 588

ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.

والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيلٍ مليءٍ.

ويقبل في الخلف مع عدم البينة: قول المشتري [1] ، فإن قال: (اشتريته بألفٍ) أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر [2] ، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت [3] .

وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع [4] .

(1) يجب هنا أن ننتبه إلى شيئين:

الأول: كل من قلنا: (القول قوله) فلا بد من يمينه.

الثاني: أن لا تكون دعواه مخالفةً للعرف، فإن كانت مخالفةً للعرف سقطت.

(2) القول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر؛ وجب الأخذ به.

وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان.

(3) الصواب أن نقول في التعبير: (المدعى عليه الشراء) ؛ لأنه لم يثبت أنه مشترٍ فلا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: (بكم بعت؟) فإن قال: (بعت بألفٍ) ؛ فإن الشفيع يأخذه بألفٍ.

(4) إلا فيما ادعى البائع البيع وأنكر المشتري؛ فإن الشفيع ليس له عهدةٌ على المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت