فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 588

تبعًا [1] .

-والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق، والشارد.

-واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ لحملٍ، ولا أرضٍ لا تنبت للزرع.

-وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها.

وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررًا.

وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ [2] ،

(1) [نعم، هذا جائزٌ، لكن لا يقال: (يدخلان تبعًا) ] ؛ فهذا غير صحيحٍ؛ لأن المقصود هو الماء ...

والصواب الذي يظهر: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع تمامًا، ولهذا اختار - رحمه الله - أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها ... ، فالقول الراجح: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة.

(2) المذهب، واختيار شيخ الإسلام: أنها تنفسخ.

وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ، لكن ... إذا قلنا بأنها لا تنفسخ - كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم - ... ؛ فلا يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدةً يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها ...

وللقاضي أن يؤجر مدةً طويلةً إن رأى المصلحة في تأجيرها ... ، وإلا أجر في نحو سنتين

أو ثلاثٍ؛ حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت