فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 588

ومن أحيل بثمن مبيعٍ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا: فلا حوالة.

وإذا فسخ البيع: لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت