وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه [1] .
ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه [2] ، ولا هبته [3] ، ولا الحوالة به، ولا عليه [4] ، ولا أخذ عوضه [5] .
ولا يصح: الرهن، والكفيل به [6] .
(1) القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف.
(2) يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ... ؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا.
وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ:
الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ...
الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ...
الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ...
فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة.
(3) القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر.
(4) الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه.
(5) إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة.
(6) الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل.