فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 588

والإقالة فسخٌ؛ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن [1] ، ولا خيار فيها، ولا شفعة.

(1) أي: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادةٍ ولا نقصٍ ولا اختلاف نوعٍ أو اختلاف جنسٍ ...

ولكن القول الراجح: أنه تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيدٌ؛ فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريبٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت