والإقالة فسخٌ؛ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن [1] ، ولا خيار فيها، ولا شفعة.
(1) أي: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادةٍ ولا نقصٍ ولا اختلاف نوعٍ أو اختلاف جنسٍ ...
ولكن القول الراجح: أنه تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيدٌ؛ فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريبٌ.