فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 588

غير مشتريه، أو اشتراه أبوه [1] أو ابنه [2] : جاز.

(1) إلا إذا كان للأب شركةٌ [فيه] ؛ فإنه لا يجوز.

(2) بشرط أن لا يكون شريكًا فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت