فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 588

ثم ينحر هديًا - إن كان معه [1] -، ويحلق [2] ، أو يقصر [3] من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملةٍ [4] .

ثم قد حل له كل شيءٍ إلا النساء [5] .

والحلاق والتقصير: نسكٌ، لا يلزم بتأخيره دمٌ [6] ، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

(1) هل كلام المؤلف على ظاهره؟

بمعنى: أنه إن كان يحتاج إلى شراءٍ وطلبٍ فإنه يحلق أولًا؟ أو نقول: هذا بناءً على

الغالب؟

الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراءٍ؛ نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق.

(2) بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقًا ...

والحكمة من حلق الرأس: أنه ذل لله - عز وجل - لا للتنظيف.

(3) للتخيير، ولكنه تخييرٌ بين فاضلٍ ومفضولٍ، والفاضل: الحلق.

(4) مقدار ذلك: اثنان (سنتمتر) - تقريبًا -.

(5) وطئًا ومباشرةً وعقدًا، وهذا هو المشهور من المذهب.

وعلى القول الثاني - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح: أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح ...

(6) الذي يظهر: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسكٌ ... ، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير، ثم علم فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من محظوراتٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت