فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 588

يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ.

فإن بدأ بالمروة: سقط الشوط الأول [1] .

وتسن فيه: الطهارة، والستارة، والموالاة [2] .

ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره [3] ، وتحلل، وإلا حل إذا حج.

والمتمتع إذا شرع في الطواف: قطع التلبية.

(1) ظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدًا.

وفيه نظرٌ، والأولى: أن يبطل جميع سعيه؛ لأنه متلاعبٌ وعلى غير أمر الله ورسوله.

(2) الراجح من مذهب أحمد: أن الموالاة في السعي شرطٌ، كما أن الموالاة في الطواف شرطٌ، وهذا القول أصح.

(3) التقصير - هنا - أفضل من الحلق ...

وظاهر كلام المؤلف: أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي ... ، والصواب: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت