فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 588

السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة [1] المتطوعة الذين لا ديوان لهم [2] .

الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده [3] .

ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم.

ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ.

ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.

(1) أما قول المؤلف أنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة: ففيه نظرٌ.

والصواب: أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيبٌ من الزكاة.

(2) ظاهر كلامه: أن من لهم ديوانٌ لا يعطون من الزكاة.

وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم؛ بل لو قال قائلٌ: (يعطون من الزكاة مطلقًا) لكان له وجهٌ.

(3) ظاهره: أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه ... ، وليس ما يرجعه فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت