فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 588

ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.

وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا [1] : ففيه عشره [2] .

والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.

(1) قيل: إن النصاب ست مئة رطلٍ عراقي.

وقال في «المغني» : ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطلٍ عراقي.

(2) أفادنا المؤلف - رحمه الله - وجوب الزكاة في العسل ...

وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل ...

ولا يخلو إخراجها من كونه خيرًا؛ لأنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب، وإن لم يكن واجبًا فهو صدقةٌ، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ... ؛ لأن هذا يحتاج إلى دليلٍ تطمئن إليه النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت