فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 588

شقه الأيمن [1] مستقبل القبلة.

ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرٍ مسنمًا [2] .

ويكره: تجصيصه، والبناء [3] ، والكتابة [4] ، والجلوس [5] ، والوطء عليه [6] ، والاتكاء إليه.

ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورةٍ [7] ، ويجعل بين كل اثنين حاجزٌ من

(1) ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.

(2) استثنى العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حربٍ؛ أي: في دار الكفار المحاربين؛ فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره؛ بل يسوى خوفًا عليه من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به - وما أشبه ذلك -.

(3) الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظرٌ ... ؛ فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرامٌ.

(4) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله: أن الكتابة مكروهةٌ ولو كانت بقدر الحاجة؛ أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءًا للمفسدة.

وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره.

(5) الصواب: أنه محرمٌ.

(6) الصحيح: أنه حرامٌ.

(7) الراجح عندي - والله أعلم: القول الوسط، وهو الكراهة - كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره؛ فإنه أحق به، وحينئذٍ فلا يدخل عليه ثانٍ، اللهم إلا للضرورة القصوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت