فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 588

ومن فاته شيءٌ من التكبير: قضاه على صفته [1] .

ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر، وعلى غائبٍ [2] بالنية إلى شهرٍ [3] .

ولا يصلي الإمام على الغال، ولا على قاتل نفسه [4] .

(1) أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه ...

الثانية: أن يخشى من رفعها، فيتابع التكبير وإن لم يدع إلا دعاءً قليلًا للميت.

الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير ...

ومع هذا؛ فليس هناك نص صريحٌ في الموضوع؛ أعني: سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاءٍ، لكنه اجتهادٌ من أهل العلم - رحمهم الله -.

(2) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ:

القول الأول: أنه يصلى على كل غائبٍ ولو صلى عليه آلاف الناس ...

القول الثاني: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناءٌ للمسلمين؛ أي: منفعةٌ؛ كعالمٍ نفع الناس بعلمه، وتاجرٍ نفع الناس بماله، ومجاهدٍ نفع الناس بجهاده - وما أشبه ذلك - ...

وهذا قولٌ وسطٌ اختاره كثيرٌ من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين.

القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصل عليه، حتى وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه - أو غير ذلك -، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(3) الصحيح: أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهرٍ، ونصلي على القبر - أيضًا - ولو بعد شهرٍ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيدٍ حسنٍ؛ قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمنٍ يكون فيه هذا المصلي أهلًا للصلاة.

(4) وما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه؛ فإنه لا

يصلي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت