فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 588

ولا يغسل شهيدٌ [1] ومقتولٌ ظلمًا [2] ؛ إلا أن يكون جنبًا [3] ، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه.

وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل فأكل [4] ، أو طال بقاؤه - عرفًا - [5] : غسل وصلي عليه.

والسقط إذا بلغ أربعة أشهرٍ: غسل وصلي عليه.

ومن تعذر غسله: يمم [6] .

وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا [7] .

(1) النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ... ، والصحيح: أنه حرامٌ.

(2) الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس.

(3) ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.

(4) الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن.

(5) الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.

(6) قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ ...

وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.

(7) قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.

وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت