فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 588

ويجب: الإسراع في قضاء دينه.

فصلٌ

غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه: فرض كفايةٍ.

وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته [1] ، ثم ذوو أرحامه.

وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها.

ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيدٌ مع سريته [2] .

ولرجلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنين فقط.

وإن مات رجلٌ بين نسوةٍ - أو عكسه: يممت كخنثى مشكلٍ [3] .

(1) قوله: (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) : هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع ...

ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة - كما هو الواقع في عصرنا اليوم -؛ فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن.

(2) ولو لم تكن سريته؛ فلو قدر أنها مملوكةٌ لكن لم يتسرها - أي: لم يجامعها - ثم مات؛ فلها أن تغسله وله أن يغسلها.

(3) قال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم ...

أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجلٌ أو امرأةٌ التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت