فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 588

ذي الحجة.

والمقيد: عقب كل فريضةٍ في جماعةٍ [1] من صلاة الفجر يوم عرفة - وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر - إلى عصر آخر أيام التشريق [2] .

وإن نسيه: قضاه ما لم يحدث [3] ، أو يخرج من المسجد [4] .

ولا يسن عقب صلاة عيدٍ.

(1) قال بعض العلماء: إن التكبير المقيد سنةٌ لكل مصل ...

وقال بعض العلماء: إنه سنةٌ في الفرائض ... دون النوافل.

والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء - رحمهم الله - فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلًا فإننا نقول: الأمر في هذا واسعٌ؛ فإن كبر بعد صلاته منفردًا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه.

(2) التكبير ينقسم إلى قسمين فقط: مطلقٌ، ومطلقٌ ومقيدٌ.

فالمطلق: من ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة.

والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يومٍ من أيام التشريق.

(3) الصحيح: أنه لا يسقط بالحدث.

(4) الصحيح: أنه إذا خرج من المسجد؛ فإن كان بعد طول مكثٍ فإنه يسقط لا بخروجه، ولكن بطول المكث، ولكن إن خرج سريعًا فإنه لا يسقط فيكبر ...

فالقول الراجح: أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد ولا بحدثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت