فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 588

فصلٌ

وصلاة الخوف صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفاتٍ كلها جائزةٌ [1] .

ويستحب [2] أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله - كسيفٍ ونحوه -.

(1) قول المؤلف: (كلها جائزةٌ) ظاهره: أن كل صفةٍ منها تجوز في أي موضعٍ، ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوعٌ منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

(2) الصحيح: أن حمل السلاح واجبٌ [في صلاة الخوف] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت