فصلٌ
وصلاة الخوف صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفاتٍ كلها جائزةٌ [1] .
ويستحب [2] أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله - كسيفٍ ونحوه -.
(1) قول المؤلف: (كلها جائزةٌ) ظاهره: أن كل صفةٍ منها تجوز في أي موضعٍ، ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوعٌ منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
(2) الصحيح: أن حمل السلاح واجبٌ [في صلاة الخوف] .