فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 588

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفرٍ في آخر: قصر.

وإن حبس ولم ينو إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نية إقامةٍ: قصر أبدًا.

فصلٌ

يجوز الجمع [1] بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصرٍ [2] ، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشاءين [3] : لمطرٍ يبل الثياب، ووحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ - ولو صلى في بيته [4] ، أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباطٍ -.

(1) الصحيح: أن الجمع سنةٌ إذا وجد سببه.

(2) سفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيدٌ بمسافةٍ معينةٍ أو بالعرف ...

وظاهر كلامه: أنه يجوز الجمع للمسافر؛ سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا ...

والصحيح: أن الجمع للمسافر جائزٌ، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائزٌ غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل.

(3) علم من قوله: (بين العشاءين) أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب - وهو المذهب -، والراجح أنه جائزٌ لهذه الأسباب - وغيرها - بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع.

(4) الصلاة في البيت لها صورٌ:

الأولى: أن يكون معذورًا بترك الجماعة ...

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذرٍ ...

الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة - كالأنثى - ...

والراجح: أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت