فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 588

رمضان [1] .

ويوتر المتهجد بعده [2] ، فإن تبع إمامه: شفعه بركعةٍ.

ويكره التنفل بينها؛ لا التعقيب في جماعةٍ [3] .

ثم السنن الراتبة [4] : ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب [5] ، وركعتان بعد العشاء [6] ، وركعتان قبل الفجر - وهما آكدها -.

(1) لا بأس أن يصلي الإنسان جماعةً في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... ، لكن لم يتخذ ذلك سنةً راتبةً، ولم يكن - أيضًا - يفعله في المسجد.

(2) قال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده.

(3) القول الراجح: أن التعقيب المذكور مكروهٌ ... ، لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر؛ لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا.

(4) أي: بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيءٌ من النظر؛ لأنه مر بنا في أول كتاب التطوع قول المؤلف: (آكدها: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويح، ثم وترٌ) ، فجعل الوتر يلي التراويح.

ويجاب عن ذلك بأحد وجهين:

إما أن تكون «السنن الراتبة» للترتيب الذكري.

وإما أن يكون العطف يلي قوله: (ثم وترٌ) ؛ أي: ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة.

(5) [كلام المؤلف يشير إلى أن] صلاة العصر ليس [لها] سنةٌ راتبةٌ، وهو كذلك، لكن لها سنةٌ مطلقةٌ، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاةٌ» .

(6) القول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً: ركعتان قبل الفجر، وأربعٌ قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت