فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 588

فصلٌ

أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة [1] ، والركوع [2] - والاعتدال عنه [3] -، والسجود على الأعضاء السبعة - والاعتدال عنه -، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير - وجلسته -، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه [4] ، والترتيب، والتسليم [5] .

(1) لا يستثنى أحدٌ [من قراءة الفاتحة] إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة.

(2) يستثنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف؛ فإنه سنةٌ ... ، والعاجز.

(3) لو قال المؤلف: (الرفع منه) لكان أنسب؛ لأنه أسبق من الاعتدال.

(4) اختلف العلماء في [حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير] على أقوالٍ:

القول الأول: أنها ركنٌ ...

القول الثاني: أنها واجبٌ ...

القول الثالث: أن الصلاة على النبي سنةٌ، وليست بواجبٍ ولا ركنٍ ... ، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء - رحمهم الله - [وهو: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ» ] .

(5) والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما ركنٌ ... ، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمةٌ واحدةٌ، ولم يقولوا: إن الثانية سنةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت