فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 588

-ولف العمامة [1] .

-وقتل: حيةٍ وعقربٍ [2] وقملٍ [3] .

فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا [4] -.

ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها [5] .

وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى [6] .

(1) إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ ... ، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ. .

(2) بل يسن له ذلك ... ، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه.

(3) إن أشغلته كان قتلها مستحبا.

(4) (ولو) - هنا: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل ... ، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح.

(5) أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً ... ، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل.

(6) قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى ...

وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت