ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ [1] ، وتجديد النية [2] .
ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه [3] ، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،
(1) قال في «الروض» : (إذا لم يتعوذ في الأولى، فيتعوذ في الثانية) ، وهذا استثناءٌ جيدٌ ...
وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعةٍ ... .
والأمر في هذا واسعٌ.
(2) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله: أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثن إلا هذه المسائل الأربع ... ، والصواب خلاف ذلك؛ فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى.
(3) ظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة ... ، وعلى هذا: فلا يلقم اليسرى ركبته، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين ...
وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس.