-وشد وسطه - كزنارٍ - [1] .
وتحرم:
-الخيلاء في ثوبٍ - وغيره -.
-والتصوير [2] .
(1) اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه الزنار: فيه نظرٌ، والصواب: أنه حرامٌ.
(2) التصوير أنواعٌ ثلاثةٌ:
النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي؛ فهذا جائزٌ.
النوع الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياةٌ ... ؛ فجمهور أهل العلم أن ذلك جائزٌ لا بأس به، وقال مجاهدٌ: إنه حرامٌ ...
النوع الثالث: أن يصور ما فيه نفسٌ من الحيوان - مثل الإنسان والبعير ... -؛ فهذه اختلف السلف فيها:
فمنهم من قال: إنها حرامٌ إن كانت الصورة مجسمةً؛ بأن يصنع تمثالًا على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ، وجائزةٌ إن كانت بالتلوين؛ أي: غير مجسمةٍ.
ومنهم من قال ... - وهو الصحيح: إنها محرمةٌ؛ سواءٌ كانت مجسمةً أم ملونةً ...
وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان:
القسم الأول: ما لا يكون له منظرٌ ولا مشهدٌ ولا مظهرٌ؛ كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة (الفيديو) ؛ فهذا لا حكم له إطلاقًا، ولا يدخل في التحريم مطلقًا ...
القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلةٍ (فوتوغرافيةٍ) فوريةٍ فلا يدخل في التصوير ... ، لكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئًا محرمًا فهو حرامٌ، وإن قصد به شيئًا واجبًا كان واجبًا.