فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 588

ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته [1] وما يجمع إليها قبلها [2] .

ويجب فورًا قضاء الفوائت [3] مرتبًا.

ويسقط الترتيب:

-بنسيانه.

-وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة [4] .

ومنها: ستر العورة [5] ؛ فيجب بما لا يصف البشرة.

(1) أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة - على المذهب -، أو قدر ركعةٍ - على القول الراجح -.

(2) قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح.

(3) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذرٍ، أو يدعها لعذرٍ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ...

والصواب: أن من ترك الصلاة عمدًا - على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي -؛ فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت.

(4) [ويسقط الترتيب - أيضًا: بخوف فوات الجمعة، وفوات الجماعة، والجهل] .

(5) لم تأت كلمة (ستر العورة) في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب ... ، ولما قال العلماء: (ستر العورة) اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم: (هذه وهذه سواءٌ) ، والأمر ليس كذلك ... ، فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم والذي جاء بالقرآن: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ... ؛ فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت