فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 588

والمجزئ: أن ينوي، ويسمي [1] ، ويعم بدنه بالغسل مرةً [2] .

ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعٍ، فإن أسبغ بأقل [3] ، أو نوى بغسله الحدثين [4] : أجزأ.

ويسن لجنبٍ: غسل فرجه، والوضوء لأكلٍ ونومٍ ومعاودة وطءٍ.

(1) سبق الكلام على التسمية.

(2) لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ...

وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ... ، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب.

وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة.

(3) لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ.

(4) [ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و [سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ...

واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ... ، وهذا هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت