فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 588

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.

فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما [1] .

ويحرم على المحدث: مس المصحف [2] ، والصلاة، والطواف [3] .

(1) القول بوجوب الوضوء أحوط.

(2) الذي تقرر عندي أخيرًا: أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوءٍ.

(3) وقال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل ...

ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع، ولا أظن أن أحدًا قال: إن الطواف بطهارةٍ وغير طهارةٍ سواءٌ؛ لأنه من الذكر، ولفعله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت