فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 190

قال (ابْنُ عَابِدِينَ ) :

"لَكِنْ هَذِهِ كُلُّهَا احْتِمَالاَتٌ مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ،وَمُجَرَّدُ إِيهَامِ اللَّفْظِ مَا لاَ يَجُوزُ كَافٍ فِي الْمَنْعِ . . . فَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَطْلَقَ أَئِمَّتُنَا الْمَنْعَ،عَلَى أَنَّ إِرَادَةَ هَذِهِ الْمَعَانِي مَعَ هَذَا الإِْيهَامِ فِيهَا الإِْقْسَامُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَانِعٌ آخَرُ،تَأَمَّل . نَعَمْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ فِي حَدِيثِ""اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك وَأَتَوَجَّهُ إلَيْك بِنَبِيِّك نَبِيِّ الرَّحْمَةِ [1] "عَنِ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي كَوْنُهُ مَقْصُورًا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْ لَا يُقْسِمَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِهِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ خَصَائِصِهِ قَالَ:وَقَالَ السُّبْكِيُّ:"يَحْسُنُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ وَلَا الْخَلَفِ إلَّا ابْنَ تَيْمِيَّةَ فَابْتَدَعَ مَا لَمْ يَقُلْهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ . وَنَازَعَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ فِي دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ،وَأَطَالَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثَ عَشَرَ آخِرَ شَرْحِهِ عَلَى الْمُنْيَةِ فَرَاجِعْهُ . [2] ."

قلت: وكلامه في غاية الروعة رحمه الله .

الْقَوْلُ الثَّالِثِ:منعُ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاتِهِ[3]:

ذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رحمه الله- وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى أَنَّ التَّوَسُّل بِذَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَجُوزُ [4] ،وَأَمَّا التَّوَسُّل بِغَيْرِ الذَّاتِ فَقَدْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ:

وَلَفْظُ التَّوَسُّل قَدْ يُرَادُ بِهِ ثَلاَثَةُ أُمُورٍ . أَمْرَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ:

(1) - سبق تخريجه

(2) - الدر المختار - ج5 / ص 716) ورد المحتار - ج27 / ص 3) وابن عابدين 5 / 254 والفتاوى الهندية 1 / 266 ، 5 / 318 ، وفتح القدير 8 / 497 - 498 ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 4 / 199

(3) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 14 / ص 160)

(4) - انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 2 / ص 174) ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 2 / ص 346) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 214 / ص 22) ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز - (ج 9 / ص 265) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 1 / ص 420) وفتاوى الشبكة الإسلامية- (ج 3 / ص 4371) رقم الفتوى 17593

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت