فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1205

فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]

ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور1.

وقال محمد بن جرير2، وأبو بكر الرازي3: ينعقد4.

1 وهو: المنقول عن أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهو الذي رجحه الغزالي حيث قال:"والمعتمد عندنا: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشوري: 10] وانظر: المستصفى"2/ 341"."

2 وهو: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل والمجتهد، المطلق، جمع من العلوم ما لا يشاركه فيه أحد من أهل عصره. توفي سنة 310هـ."وفيات الأعيان 3/ 332، شذرات الذهب 2/ 260".

3 هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المشهور، ولد سنة 305هـ وتوفي سنة 370هـ."الدرر المضية 1/ 84".

4 ونقل أبو الحسن البصرى في"المعتمد""2/ 486"هذا الرأي عن أبي الحسين الخياط. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت