فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1205

فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]

ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد1.

وقال الرازي2 والقفال3 والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل

1 وهو مذهب أكثر الحنابلة، والمختار عند الحنفية، وهو قول مالك وبعض الشافعية. انظر: العدة"2/ 544"الإحكام للآمدي"2/ 283"، شرح تنقيح الفصول ص224، فتح الغفار"1/ 108".

2 تقدمت ترجمته.

3 هو: محمد بن إسماعيل، أبو بكر، القفال الكبير، الشاشي موطنًا، شافعي المذهب فقيه أصولي، متكلم، مفسر، محدث، له مؤلفات كثيرة، منها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت