فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 1205

فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]

ما ثبت بالقياس:

إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.

وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.

وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.

والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟

والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.

1 المصنف اختصر الكلام في هذه المسألة ولم يبين مذاهب العلماء فيها، والذي في المستصفى"2/ 109":"لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، على اختلاف مراتبه، جليًّا كان أو خفيًّا. هذا ما قطع به الجمهور."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت