فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا]
الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:
فقيل: دية المسلم1.
وقيل: النصف2.
وقيل: الثلث3.
1 وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير"3/ 258"شرح فتح القدير"8/ 307".
2 وهو ظاهر مذهب الحنابلة: انظر: المغني"8/ 398".
3 وهو ما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الأم"6/ 105"والمغني"8/ 398"وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعًا. وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي:"وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله"ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي -رضي الله عنه- فقال: =