فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]
وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالٍ واحدة، في قول عامّة الفقهاء.
وقال ذلك الشافعي في مواضع1.
منها: قال في المسترسل من اللحية قولان:
أحدهما: يجب غسله.
1روي أن ذلك وقع منه -رضي الله عنه- في ستة عشر أو سبعة عشر مسألة. انظر: نهاية السول للإسنوي"3/ 184".