فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1205

فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]

وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالٍ واحدة، في قول عامّة الفقهاء.

وقال ذلك الشافعي في مواضع1.

منها: قال في المسترسل من اللحية قولان:

أحدهما: يجب غسله.

1روي أن ذلك وقع منه -رضي الله عنه- في ستة عشر أو سبعة عشر مسألة. انظر: نهاية السول للإسنوي"3/ 184".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت