فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1205

فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]

وحدّ المعتزلة النسخ بأنه:

الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا1.

ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه2.

فإن قيل:

تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه:

أحدها: أنه لا يخلو: إما أن يكون رفعًا لثابت، أو لما لا ثبات له،

1 انظر: المعتمد"1/ 396".

2 قوله:"ولا يصح"يريد أن هذا التعريف المنقول عن بعض المعتزلة غير صحيح، لأن النسخ في الشرع إنما هو الرفع، وقد عدلوا عنه إلى قولهم:"الخطاب الدال ... الخ"فكان الحد للناسخ لا للنسخ، والمطلوب: تعريف النسخ لا الناسخ الذي هو اسم فاعل، وذلك أن الخطاب ليس المراد به مصدر خاطب خطابًا، حتى يكون تعريف مصدر بمصدر، وإنما المراد بالخطاب: القول الدال على شيء. انظر: نزهة الخاطر"1/ 192".

جاء في العدة لأبي يعلى"3/ 768-769"-بعد أن عرّف النسخ- أن النسخ يفتقر إلى وجود خمس شرائط:

1-أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ.

2-أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع.

3-أن يكون الرافع دليلًا شرعيًّا.

4-أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معينة.

5-أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.

انتهى ملخصًا من العدة، وهي مأخذوة من التعريفات المتقدمة. وأما كونه أقوى أو مساو فسيأتي ذلك قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت