فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1205

فصل: [في حمل المطلق على المقيد]

إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد، فهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

أن يكون في حكم واحد، بسبب واحد، كقوله، عليه السلام:"لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ"3، وقال:"لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ"4، فيجب حمل المطلق على المقيد.

= الأوصاف، ككمال الخلقة، والطول، والبياض وأضداد ذلك. انظر: شرح الكوكب المنير"3/ 393-394".

1 سورة النساء من الآية"92".

2 ومعناه: أن الفعل قد يقيد ببعض مفاعيله دون بعض، فيكون مطلقًا مقيدًا بالإضافة إلى بعضها دون بعض، مثل:"صم يوم الاثنين"فإن الصوم مقيد من جهة ظرف الزمان، ولو قيل:"صم في المدينة يومين"لكان على عكس ما تقدم انظر: شرح مختصر الروضة"2/ 634".

3 تقدم تخريج هذه الرواية قريبًا.

4 هذه الرواية أوردها المصنف في المغني"9/ 368"فقال:"وروى أبو بكر البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل"ولم نجدها في كتب السنة إلا عند البيهقي في كتاب النكاح ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت