فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1205

فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]

يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل1.

وقيل: لا يجوز2، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....} 3.

ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:

1 وهو رأي الجمهور.

2 وهو مروي عن أكثر المعتزلة، وبعض أهل الظاهر، كما أنه رأي الإمام الشافعي، حيث قال في الرسالة ص109:"وليس ينسخ فرض أبدًا، إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة".

3 سورة البقرة من الآية: 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت