باب: في أدلة الأحكام
الأصول1 أربعة:
كتاب الله تعالى.
وسنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
والإجماع.
ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
1 كلمة"الأصول"إما أن تعرب مبتدأ، خبره"أربعة"واللام في"الأصول"للعهد الذكري الذي تقدم في أول الكتاب عند الكلام على تعريف"أصول الفقه".
وإما أن تعرب"أربعة": خبر لمبتدأ محذوف، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهو"الأصول"والتقدير: الأصول التي وعدنا بالكلام عليها: هي أربعة.
والمؤلف تبع في تقسيمه للأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف منهج الإمام الغزالي في المستصفى، وهو مسلك مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن الأدلة المتفق عليه أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
جاء في مختصر ابن الحاجب:"الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال".
قال الأصفهاني في بيان المختصر"1/ 454-455":"وإنما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة؛ لأن الدليل الشرعي إما أن يكون واردًا من جهة الرسول -عليه السلام- أو لا."