فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 1205

الباب الثاني: في أدلة الأحكام

باب: في أدلة الأحكام

الأصول1 أربعة:

كتاب الله تعالى.

وسنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

والإجماع.

ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي.

1 كلمة"الأصول"إما أن تعرب مبتدأ، خبره"أربعة"واللام في"الأصول"للعهد الذكري الذي تقدم في أول الكتاب عند الكلام على تعريف"أصول الفقه".

وإما أن تعرب"أربعة": خبر لمبتدأ محذوف، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهو"الأصول"والتقدير: الأصول التي وعدنا بالكلام عليها: هي أربعة.

والمؤلف تبع في تقسيمه للأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف منهج الإمام الغزالي في المستصفى، وهو مسلك مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن الأدلة المتفق عليه أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

جاء في مختصر ابن الحاجب:"الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال".

قال الأصفهاني في بيان المختصر"1/ 454-455":"وإنما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة؛ لأن الدليل الشرعي إما أن يكون واردًا من جهة الرسول -عليه السلام- أو لا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت