فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1205

= الأشجعية، زوج هلال بن مرة، روت أن رجلًا عقد عليها ولم يفرض لها مهرًا، وفوضت إليه ذلك، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصداق نسائها: انظر: الإصابة"4/ 251".

وأما الخبر الذي رده"علي"-رضي الله عنه- فهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده"1/ 447"وأبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات حديث رقم"2114"والترمذي في كتاب النكاح، باب"44"حديث رقم"1145"والنسائي في سننه"6/ 121"وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها حديث رقم"1891"ولفظه: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض فيها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، ولا وكسَ ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود.

وكان"علي"-رضي الله عنه- لا يرى ذلك ويقول:"لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه".

ورواية البيهقي في سننه"7/ 247":"لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله".

وقد ضعف بعض المحدثين عبارة"بوال على عقبيه"وأن ذلك لا يصح عن"علي"وفي إسناد هذه الرواية: أبو إسحاق الكوفي. قال عنه الأزدي: ليس بثقة. انظر: ميزان الاعتدال"4/ 488"، تخريج أحاديث اللمع ص221، 222.

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه"6/ 293": أن عليًّا -رضي الله عنه- كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا، ويقول:"لا نصدق الأعراب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت