-المشقة توجب التيسير.
-الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
لقد حرمت الشريعة الإسلامية المال المكتسب من مصدر محظور منهي عنه شرعا, ويجب تحريزه وتجنيبه والتخلص منه في وجوه الخير العامة وليس بنية التصدق , مع التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على تجنبه , و الإكثار من الأعمال الصالحات لتكفير الذنوب, ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:"إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا" (الفرقان: 70) , و من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن العبد إذا أذنب ذنبا , نكت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب و رجع واستغفر صقل قلبه منها الحديث" (رواه الترمذي وآخرون) .
و مرجعية هذا الضابط القاعدة الفقهية:"من اختلط ماله الحلال بالحرام يجب عليه إخراج قدر الحرام و الباقي حلال", ويتم التخلص من الحرام في وجوه الخير وليس بنية التصدق.
و يعني ذلك أنه يجب على المتعامل أن يلتزم بالأولويات الإسلامية وهي الضرورات فالحاجيات فالتحسينات , و تجنب الإسراف والتبذير و